الحر العاملي

584

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

36 - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد . ( 2310 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في حديث ) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله . 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : ( لا تقرأ ) ولا تسجد . قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك ، وقال صاحب المنتقى : الامر مخصوص بالعزائم ، والنهى عام فيخص بغيرها . أقول : ويحتمل الانكار أيضا .

--> الباب 36 - فيه 5 أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 87 أورده في ج 2 في 2 ر 42 من قراءة القرآن ورواه الشيخ أيضا كما يأتي هناك . ( 3 ) يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 163 - الفروع ج 1 ص 87 أورده بتمامه في ج 2 في 1 ر 38 من القراءة في الصلاة . ( 4 ) يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 163